All legislation

مرسوم Decree No. 1691 12/09/1991

تعيين لجنة لمتابعة مهام لجنة ادارة البنك اللبناني العربي

Type
مرسوم · Decree
Number
1691
Date
12/09/1991
Official Gazette
Issue 38, 19/09/1991, p. 666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1691 تاريخ 12/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة مؤلفة من السادة: الشيخ ميشال الخوري - حاكم مصرف لبنان: رئيسا . الدكتور جوزيف شاوول - رئيس مجلس شورى الدولة: عضوا الدكتور حبيب ابو صقر- مدير عام المالية بالوكالة: عضوا الدكتور بشير بيلاني- رجل قانون: عضوا . الدكتور ابراهيم حمود- خبير مالي واقتصادي: عضوا.

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة المعينة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بالمهام المنصوص عليها في القوانين والانظمة ولا سيما تلك الواردة في المادة 12 من القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 5/8/1967

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل