المواد
مادة 1: عينت لجنة مؤلفة من السادة: الشيخ ميشال الخوري - حاكم مصرف لبنان: رئيسا . الدكتور جوزيف شاوول - رئيس مجلس شورى الدولة: عضوا الدكتور حبيب ابو صقر- مدير عام المالية بالوكالة: عضوا الدكتور بشير بيلاني- رجل قانون: عضوا . الدكتور ابراهيم حمود- خبير مالي واقتصادي: عضوا.
مادة 2: تقوم اللجنة المعينة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بالمهام المنصوص عليها في القوانين والانظمة ولا سيما تلك الواردة في المادة 12 من القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 5/8/1967
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايلول 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل