ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973
(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية
والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939
(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية
الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 06/04/1998 من
شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة
التأمين العربية شارع فينيقيا بصفتها عاملة
باسم ولحساب شركة سنثيلابو مركزها في مدينة
لو بليسيس - روبنسون- فرنسا,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل
رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ
06/04/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تمنح شركة سنثيلابو مركزها في مدينة لو بليسيس - روبنسون - فرنسا براءة اختراع تتعلق بـ "طريقة لتحضير مركب صيدلي يمكن توطينه في المعدة" "Procede de preparation d'une composition pharmaceutique a residence gastrique" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 06/04/1998 والمسجل تحت رقم 5953 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في فرنسا تحت رقم 9704803 بتاريخ 18 نيسان 1997 .
مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطي بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 11 حزيران 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر