All legislation

مرسوم Decree No. 12846 08/08/1998

تصديق تخطيط خط جر P58.1/14E6 لمياه الشرب في منطقة البابلية العقارية (محافظة الجنوب- قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12846
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 38, 20/08/1998, p. 3620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12846 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة البابلية العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: - تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة