All legislation

مرسوم Decree No. 12847 08/08/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء نفق التفريغ في وادي اليابس في منطقة الجميلية العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى نفق التفريغ في منطقتي الجميلية وعلمان العقاريتين لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
12847
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 38, 20/08/1998, p. 3622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12847 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء نفق التفريغ في وادي اليابس في منطقة الجميلية العقارية لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: - صدق تخطيط طريق الوصول الى نفق التفريغ في وادي اليابس في منطقتي الجميلية وعلمان العقاريتين لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: - تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء نفق التفريغ وتخطيط طريق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة