All legislation

مرسوم Decree No. 12855 08/08/1998

تصديق تخطيط خط جر مياه الشفة من نبع المغارة في شبعا الى مقسم الهبارية (محافظة النبطية- قضاء حاصبيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12855
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 38, 20/08/1998, p. 3638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12855 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط خط جر مياه الشفة في منطقة شبعا العقارية (محافظة النبطية - قضاء حاصبيا) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: - يستملك قسم من العقار الواقع ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه, والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة