All legislation

مرسوم Decree No. 12859 08/08/1998

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة البابلية العقارية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12859
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 38, 20/08/1998, p. 3603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12859 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية البابلية بتاريخ 24/10/1997 فيما يعود للمنطقة الصناعية ضمن نطاق البلدية المذكورة,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 17/12/1997- محضر رقم 49,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/02/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة البابلية العقارية (قضاء صيدا) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: - الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الصناعة الامضاء: نديم سالم