ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية البابلية بتاريخ 24/10/1997 فيما يعود للمنطقة الصناعية ضمن نطاق البلدية المذكورة,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 17/12/1997- محضر رقم 49,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/02/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة البابلية العقارية (قضاء صيدا) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: - الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير الصناعة
الامضاء: نديم سالم