ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان بسعة 500 م3 في محيط محطة الترسيب في الداشونية في منطقة بعبدا العقارية, (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: - يستملك قسم من العقار رقم 794 العائد لاشغال انشاء الخزان موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه, والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع الذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة