All legislation

علم وخبر Notice of association No. 58 02/04/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ريكورد الدولي للتجميل" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
58
Date
02/04/1998
Official Gazette
Issue 38, 20/08/1998, p. 3675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 58 تاريخ 02/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية ريكورد الدولي للتجميل" بيروت والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 1835/2

تاريخ 03/02/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية ريكورد الدولي للتجميل». مركزها: بيروت ـ شارع كليمنصو ـ معهد ريكورد للتجميل والتزيين ـ ملك بسكالي وسرور. غايتها: 1 ـ تكوين المجموعات الشابة من المزينين لتدريبها من قبل الهيئة الإدارية وجعلها تعمل بشكل جماعي. 2 ـ إقامة المهرجانات الفنية. 3 ـ إقامة ندوات ثقافية وفنية وتقنية عن المهنة لاعتماد أفضل السبل للتعامل مع الزبائن وإدارة العمل في صالونات التزيين. 4 ـ تنظيم رحلات وحضور المهرجانات الدولية للتزين والاشتراك بها. المؤسسون السادة: جوزيف جرجي داميان عتيق حسين ديب قيلوح طوني موريس بو رزق ريما جوزيف داميان عتيق سناء عبد الرزاق عليوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف جرجي داميان عتيق.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 نيسان 1998 وزير الداخلية ميشال المر