المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية ريكورد الدولي للتجميل». مركزها: بيروت ـ شارع كليمنصو ـ معهد ريكورد للتجميل والتزيين ـ ملك بسكالي وسرور. غايتها: 1 ـ تكوين المجموعات الشابة من المزينين لتدريبها من قبل الهيئة الإدارية وجعلها تعمل بشكل جماعي. 2 ـ إقامة المهرجانات الفنية. 3 ـ إقامة ندوات ثقافية وفنية وتقنية عن المهنة لاعتماد أفضل السبل للتعامل مع الزبائن وإدارة العمل في صالونات التزيين. 4 ـ تنظيم رحلات وحضور المهرجانات الدولية للتزين والاشتراك بها. المؤسسون السادة: جوزيف جرجي داميان عتيق حسين ديب قيلوح طوني موريس بو رزق ريما جوزيف داميان عتيق سناء عبد الرزاق عليوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف جرجي داميان عتيق.