All legislation

مرسوم Decree No. 12853 08/08/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة نحلة العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة نحلة العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
12853
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 38, 20/08/1998, p. 3634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12853 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

- تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة نحله العقارية المحدد بالاحرف ( أ - و - ب - ج - د - أ ) على الخريطة المرفقة بهذا االمرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: - صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة نحله العقارية المحدد بالاحرف (ب - ج - ح - ز - و - ب) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم ( محافظة البقاع - قضاء بعلبك ).

المادة 3

مادة 3: - تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء الخزان وتخطيط طريق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة