المادة 1
- تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة نحله العقارية المحدد بالاحرف ( أ - و - ب - ج - د - أ ) على الخريطة المرفقة بهذا االمرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12853 08/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
- تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة نحله العقارية المحدد بالاحرف ( أ - و - ب - ج - د - أ ) على الخريطة المرفقة بهذا االمرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: - صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة نحله العقارية المحدد بالاحرف (ب - ج - ح - ز - و - ب) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم ( محافظة البقاع - قضاء بعلبك ).
مادة 3: - تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء الخزان وتخطيط طريق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة