All legislation

مرسوم Decree No. 12866 08/08/1998

تصديق تخطيط خط جر الغسانية لمياه الشرب في منطقة الغسانية العقارية (محافظة الجنوب- قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12866
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 38, 20/08/1998, p. 3670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12866 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط الجر في منطقة الغسانية العقارية المحدد بالاحرف (أ- ب - ج - د - ه-و-ز-ح-ط-ي- ك-ل-م-ن-س -ع-ف-ص - ق-ر-ش - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خك الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 اب 1998 الياس الهراوي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري