المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط خط الجر في منطقة الغسانية العقارية المحدد بالاحرف (أ- ب - ج - د - ه-و-ز-ح-ط-ي- ك-ل-م-ن-س -ع-ف-ص - ق-ر-ش - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 12866 08/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط خط الجر في منطقة الغسانية العقارية المحدد بالاحرف (أ- ب - ج - د - ه-و-ز-ح-ط-ي- ك-ل-م-ن-س -ع-ف-ص - ق-ر-ش - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خك الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 اب 1998 الياس الهراوي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري