المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة انصارية العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12858 08/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة انصارية العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: - تستملك العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة