All legislation

مرسوم Decree No. 12848 08/08/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء نفق ومنشأة التفريغ في وادي الدامور من المنافع العامة لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
12848
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 38, 20/08/1998, p. 3624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12848 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء نفق ومنشأة التفريغ في وادي الدامور, لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ- و - ز - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: - تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة