All legislation

مرسوم Decree No. 12843 08/08/1998

الغاء انتداب ونقل وانتداب قضاة شرعيين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12843
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 38, 20/08/1998, p. 3601-3602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 12843 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 9 تاريخ 14/08/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ علي سعيد سرور، قاضي صيدا الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/40) لتأمين الأعمال في محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية.

المادة 2

مادة 2: نقل فضيلة الشيخ محمد سعيد سرور، قاضي صور الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/116) إلى مثل وظيفته في محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: نقل فضيلة الشيخ محمد مهدي زراقط، قاضي جباع الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/169) إلى مثل وظيفته في محكمة صور الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: نقل فضيلة الشيخ محمد أحمد مغنية، قاضي مرجعيون الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/117) إلى مثل وظيفته في محكمة جباع الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: نقل فضيلة الشيخ يوسف محمد عمرو، قاضي الهرمل الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/186) إلى مثل وظيفته في محكمة مرجعيون الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: نقل فضيلة الشيخ محمد جعفر المهاجر، قاضي بعلبك الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/34) إلى مثل وظيفته في محكمة الهرمل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 7

مادة 7: نقل فضيلة الشيخ عباس محسن حسن، قاضي مشغرة الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/155) إلى مثل وظيفته في محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 8

مادة 8: نقل فضيلة الشيخ على أحمد الخطيب، قاضي طرابلس الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/175) إلى مثل وظيفته في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 9

مادة 9: انتداب فضيلة الشيخ موسى سموري، قاضي ضاحية بيروت الشرعية الجعفرية «الشياح» (رقمه المالي 4/167) لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية الجعفرية يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).

المادة 10

مادة 10: نقل فضيلة الشيخ معروف رحال، قاضي ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 4/125) إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية.

المادة 11

مادة 11: نقل فضيلة الشيخ عبد الحليم شراره، قاضي بيروت الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/174) إلى مثل وظيفته في محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية «الغبيري» (مركز شاغر).

المادة 12

مادة 12: نقل فضيلة السيد بشير مرتضى، قاضي شمسطار الشرعي الجعفري (رقمه المالي 2/56) إلى مثل وظيفته في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية.

المادة 13

مادة 13: نقل فضيلة السيد فيصل أمين السيد، قاضي زحلة الشرعي الجعفري (رقمه المالي 2/154) إلى مثل وظيفته في محكمة شمسطار الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري