المادة 1
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ علي سعيد سرور، قاضي صيدا الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/40) لتأمين الأعمال في محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية.
مرسوم Decree No. 12843 08/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 9 تاريخ 14/08/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ علي سعيد سرور، قاضي صيدا الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/40) لتأمين الأعمال في محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية.
مادة 2: نقل فضيلة الشيخ محمد سعيد سرور، قاضي صور الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/116) إلى مثل وظيفته في محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 3: نقل فضيلة الشيخ محمد مهدي زراقط، قاضي جباع الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/169) إلى مثل وظيفته في محكمة صور الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 4: نقل فضيلة الشيخ محمد أحمد مغنية، قاضي مرجعيون الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/117) إلى مثل وظيفته في محكمة جباع الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 5: نقل فضيلة الشيخ يوسف محمد عمرو، قاضي الهرمل الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/186) إلى مثل وظيفته في محكمة مرجعيون الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 6: نقل فضيلة الشيخ محمد جعفر المهاجر، قاضي بعلبك الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/34) إلى مثل وظيفته في محكمة الهرمل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 7: نقل فضيلة الشيخ عباس محسن حسن، قاضي مشغرة الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/155) إلى مثل وظيفته في محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 8: نقل فضيلة الشيخ على أحمد الخطيب، قاضي طرابلس الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/175) إلى مثل وظيفته في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 9: انتداب فضيلة الشيخ موسى سموري، قاضي ضاحية بيروت الشرعية الجعفرية «الشياح» (رقمه المالي 4/167) لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية الجعفرية يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 10: نقل فضيلة الشيخ معروف رحال، قاضي ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 4/125) إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية.
مادة 11: نقل فضيلة الشيخ عبد الحليم شراره، قاضي بيروت الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/174) إلى مثل وظيفته في محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية «الغبيري» (مركز شاغر).
مادة 12: نقل فضيلة السيد بشير مرتضى، قاضي شمسطار الشرعي الجعفري (رقمه المالي 2/56) إلى مثل وظيفته في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية.
مادة 13: نقل فضيلة السيد فيصل أمين السيد، قاضي زحلة الشرعي الجعفري (رقمه المالي 2/154) إلى مثل وظيفته في محكمة شمسطار الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري