All legislation

مرسوم Decree No. 12867 08/08/1998

تصديق تخطيط طريق الوصول الى محطة تكرير مياه الشرب في منطقة كوسبا العقارية (محافظة لبنان الشمالي- قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
12867
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 38, 20/08/1998, p. 3673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12867 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط طريق الوصول الى محطة تكرير مياه الشرب في منطقة كوسبا العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: - يستملك قسم من العقار رقم 3650 من منطقة كوسبا العقارية, الواقع ضمن تخطيط طريق الوصول موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة