المادة 1
مادة 1: - صدق تخطيط طريق الوصول الى محطة تكرير مياه الشرب في منطقة كوسبا العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12867 08/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - صدق تخطيط طريق الوصول الى محطة تكرير مياه الشرب في منطقة كوسبا العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: - يستملك قسم من العقار رقم 3650 من منطقة كوسبا العقارية, الواقع ضمن تخطيط طريق الوصول موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة