All legislation

مرسوم Decree No. 12865 08/08/1998

تصديق تخطيط خط جر رقم P8.1/14E6 لمياه الشرب في منطقة عبا العقارية (محافظة النبطية- قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12865
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 38, 20/08/1998, p. 3668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12865 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط خط الجر في منطقة عبا العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ك - ل - م - ن - س - ع - ف - ص - ق - ر - ش - ت -ث - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: - تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة