المادة 1
مادة 1: تعدل التواريخ المنصوص عنها في القرار رقم 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 المتعلقة باعداد ونشر رخص زراعة التبغ لموسم 1945, لكافة الاراضي اللبنانية, وفقا للجدول التالي: مواد القرار نوع المعاملة التواريخ رقم 16/LR
6 نشر المرسوم او القرار المتعلق بالتوزيع بين القرى قبل 20 ايلول سنة 1944 8 مهلة استلام التصاريح من من 20 ايلول الى المخاتير 10 تشرين اول سنة 1944 8 مهلة استلام التصاريح لدى من 11 الى 15 القائمقامين تشرين اول سنة 944 9 نشر اللوائح او القرار قبل 10 تشرين التكميلي بالتوزيع بين القرى الثاني سنة 944 10 نشر اللوائح الاسمية لرخص قبل 30 تشرين الزراعة الثاني سنة 944 10 تبليغ اللوائح الاسمية الى قبل 8 كانون الاول ادارة الحصر سنة 1944