All legislation

قرار Decision No. 627 29/08/1944

يقتضي بادخال تعديلات في المواد 6و8و9و10 من القرار 16-LR تاريخ 30-1-1935 فيما يتعلق بزراعة التبغ لموسم 1945

Type
قرار · Decision
Number
627
Date
29/08/1944
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1944, p. 8-9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 627 تاريخ 29/08/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التواريخ المنصوص عنها في القرار رقم 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 المتعلقة باعداد ونشر رخص زراعة التبغ لموسم 1945, لكافة الاراضي اللبنانية, وفقا للجدول التالي: مواد القرار نوع المعاملة التواريخ رقم 16/LR

6 نشر المرسوم او القرار المتعلق بالتوزيع بين القرى قبل 20 ايلول سنة 1944 8 مهلة استلام التصاريح من من 20 ايلول الى المخاتير 10 تشرين اول سنة 1944 8 مهلة استلام التصاريح لدى من 11 الى 15 القائمقامين تشرين اول سنة 944 9 نشر اللوائح او القرار قبل 10 تشرين التكميلي بالتوزيع بين القرى الثاني سنة 944 10 نشر اللوائح الاسمية لرخص قبل 30 تشرين الزراعة الثاني سنة 944 10 تبليغ اللوائح الاسمية الى قبل 8 كانون الاول ادارة الحصر سنة 1944

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 آب سنة 1944 وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية