المادة 1
مادة 1: حدد تعويض الانتقال اليومي كما يلي: غ.ل ا) للخدمة 500 ب ) الموظفين الذين يكون راتبهم الاساسي 1- يوازي 1080 ليرة في السنة او ينقص عنها 800 2- يتراوح بين 1081 و1620 في السنة 1100 3- يتراوح بين 1621 و2160 ٍ ٍ 1400 4- يتراوح بين 2160 و2520 ٍ ٍ 1600 5- يزيد عن 2520 ٍ ٍ 1800 ج) المديرين والقضاة من الدرجة الاولى 2000 د) للوزراء 2500