All legislation

مرسوم Decree No. 1850 11/09/1944

تحديد تعويض الانتقال اليومي للموظفين

Type
مرسوم · Decree
Number
1850
Date
11/09/1944
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1944, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1850 تاريخ 11/09/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد تعويض الانتقال اليومي كما يلي: غ.ل ا) للخدمة 500 ب ) الموظفين الذين يكون راتبهم الاساسي 1- يوازي 1080 ليرة في السنة او ينقص عنها 800 2- يتراوح بين 1081 و1620 في السنة 1100 3- يتراوح بين 1621 و2160 ٍ ٍ 1400 4- يتراوح بين 2160 و2520 ٍ ٍ 1600 5- يزيد عن 2520 ٍ ٍ 1800 ج) المديرين والقضاة من الدرجة الاولى 2000 د) للوزراء 2500

المادة 2

المادة 2: يلغى بصورة موقتة اعتبارا من اول آب سنة 1944 مفعول القرار عدد 319 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1939

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول آب سنة 1944, ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية