المادة 1
امادة 1: تفتتح عمليات تحرير وتحديد العقارات ابتداء من 15 تشرين الثاني سنة 1944 في القسم الملحق بمنطقة عين صوفر العقارية (قضاء عاليه) بموجب المرسوم رقم 1338/K تاريخ 12 حزيران سنة 1944
مرسوم Decree No. 1891 13/09/1944
امادة 1: تفتتح عمليات تحرير وتحديد العقارات ابتداء من 15 تشرين الثاني سنة 1944 في القسم الملحق بمنطقة عين صوفر العقارية (قضاء عاليه) بموجب المرسوم رقم 1338/K تاريخ 12 حزيران سنة 1944
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تامين موعد افتتاح العلميات المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشان والمجاورة
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها بالمادتين 51 و52 من القرار رقم 44/LR الصادر عن المفوضية العليا كل موظف او كل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية