All legislation

مرسوم Decree No. 1891 13/09/1944

فتح عمليات التحديد والتحرير في منطقة صوفر

Type
مرسوم · Decree
Number
1891
Date
13/09/1944
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1944, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1891 تاريخ 13/09/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

امادة 1: تفتتح عمليات تحرير وتحديد العقارات ابتداء من 15 تشرين الثاني سنة 1944 في القسم الملحق بمنطقة عين صوفر العقارية (قضاء عاليه) بموجب المرسوم رقم 1338/K تاريخ 12 حزيران سنة 1944

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تامين موعد افتتاح العلميات المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشان والمجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها بالمادتين 51 و52 من القرار رقم 44/LR الصادر عن المفوضية العليا كل موظف او كل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية