All legislation

مرسوم Decree No. 1899 15/09/1944

منع استيراد بعض المواشي من فلسطين

Type
مرسوم · Decree
Number
1899
Date
15/09/1944
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1944, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1899 تاريخ 15/09/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد الخيول والبغال والحمير من فلسطين الى لبنان وكذلك يمنع مرورها في الاراضي اللبنانية

المادة 2

المادة الثانية: يمنع استعادة الحيوانات المذكورة في مادة 1 الموجودة حاليا في فلسطين والناتجة على الاراضي اللبنانية ايا كان مالكها

المادة 3

مادة 3: اذا دخلت حيوانات من فلسطين الى لبنان تحجز في محجر صحي مدة شهر ويعلم بذلك فورا الطبيب البيطري في المحافظة

المادة 4

مادة 4: ان نفقات العناية بالحيوانات المحجوزة في المحجر الصحي ونفقات غذائها تكون على حساب اصحابها

المادة 5

مادة 5: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان