المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية قبيع Kobbeih وتلحق بمركز بريد وبرق حمانا.
مرسوم Decree No. 2864 11/09/1950
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية قبيع Kobbeih وتلحق بمركز بريد وبرق حمانا.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية الامضاء: حسين العويني