All legislation

مرسوم Decree No. 2864 11/09/1950

احداث شعبة بريدية في قرية قبيع

Type
مرسوم · Decree
Number
2864
Date
11/09/1950
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1950, p. 574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2864 تاريخ 11/09/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية قبيع Kobbeih وتلحق بمركز بريد وبرق حمانا.

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية الامضاء: حسين العويني