المادة 1
مادة 1: الغيت المادة (19) من المرسوم رقم 227 الصادر في 26 تشرين الاول سنة 1949
مرسوم Decree No. 2940 18/09/1950
مادة 1: الغيت المادة (19) من المرسوم رقم 227 الصادر في 26 تشرين الاول سنة 1949
مادة 2: ان الخدمة الفعلية المفروض اداؤها في المخافر والفصائل والكتائب الاقليمية بموجب المادتين (18) و (51) من المرسوم رقم 227 المشار اليه آنفا يبطل اعتبارها شرطا اساسيا في الحصول على حق الترشيح لرتبة اعلى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح