All legislation

مرسوم Decree No. 2940 18/09/1950

تعديل المرسوم رقم 227 تاريخ 26-10-1949 المتعلق بنظام التعيين والترقية في الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
2940
Date
18/09/1950
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1950, p. 577-578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2940 تاريخ 18/09/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة (19) من المرسوم رقم 227 الصادر في 26 تشرين الاول سنة 1949

المادة 2

مادة 2: ان الخدمة الفعلية المفروض اداؤها في المخافر والفصائل والكتائب الاقليمية بموجب المادتين (18) و (51) من المرسوم رقم 227 المشار اليه آنفا يبطل اعتبارها شرطا اساسيا في الحصول على حق الترشيح لرتبة اعلى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح