المادة 1
مادة 1: سحب كل من القرارين الاداريين رقم 2 تاريخ 20 حزيران 1978 ورقم 6 تاريخ 2/12/1978 بتفويض كل من السيدين بولس الزيناتي نائب الرئيس والياس عباس عضو البلدية بعض صلاحيات الرئاسة.
قرار Decision No. 10 03/09/1979
مادة 1: سحب كل من القرارين الاداريين رقم 2 تاريخ 20 حزيران 1978 ورقم 6 تاريخ 2/12/1978 بتفويض كل من السيدين بولس الزيناتي نائب الرئيس والياس عباس عضو البلدية بعض صلاحيات الرئاسة.
مادة 2: العمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه ادناه.
مادة 3: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وابلاغه الى المراجع الادارية المختصة على سبيل العلم, والى كل من نائب الرئيس السيد بولس الزيناتي وعضو البلدية السيد الياس حنا عباس .
حرر في 3 ايلول سنة 1979 رئيس بلدية ساقية المسك وبحرصاف جورج منصور عيد