All legislation

قرار Decision No. 10 03/09/1979

سحب صلاحيات معطاة الى عضوي بلدية

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
03/09/1979
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1979, p. 769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 03/09/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب كل من القرارين الاداريين رقم 2 تاريخ 20 حزيران 1978 ورقم 6 تاريخ 2/12/1978 بتفويض كل من السيدين بولس الزيناتي نائب الرئيس والياس عباس عضو البلدية بعض صلاحيات الرئاسة.

المادة 2

مادة 2: العمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه ادناه.

المادة 3

مادة 3: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وابلاغه الى المراجع الادارية المختصة على سبيل العلم, والى كل من نائب الرئيس السيد بولس الزيناتي وعضو البلدية السيد الياس حنا عباس .

حرر في 3 ايلول سنة 1979 رئيس بلدية ساقية المسك وبحرصاف جورج منصور عيد