All legislation

قرار Decision No. 5 03/09/1979

تفويض صلاحيات الى عضو بلدية

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
03/09/1979
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1979, p. 769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 03/09/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض السيد عزيز مخايل المكرزل, عضو البلدية تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالاشغال البلدية على اختلافها وله من اجل ذلك اجراء الاتفاقات والعقود وشراء المواد اللازمة ومراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها وفقا للاصول القانونية, كما يكون له القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة والسلامة العامتين, وبكل ما يختص بحماية البيئة والمناظر والطبيعة والاثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة ومنع التلوث , على ان تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي, وبيان الراي بافادات براءة الذمة وانجاز البناء قبل عرضها على رئيس السلطة التنفيذية بواسطة قلم البلدية.

المادة 2

مادة 2: ابلاغ هذا القرار جانب وزارة الداخلية واعتباره ساريا من تاريخ موافقتها.

المادة 3

مادة 3: نشر هذا القرار ولا سيما في الجريدة الرسمية وابلاغه حيث تدعو الحاجة.

قرنة شهوان في 3 ايلول سنة 1979 رئيس بلدية قرنة شهوان, عين عار, بيت الككو جوزف يعقوب زعرور