المادة 1
مادة 1: تفويض السيد عزيز مخايل المكرزل, عضو البلدية تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالاشغال البلدية على اختلافها وله من اجل ذلك اجراء الاتفاقات والعقود وشراء المواد اللازمة ومراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها وفقا للاصول القانونية, كما يكون له القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة والسلامة العامتين, وبكل ما يختص بحماية البيئة والمناظر والطبيعة والاثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة ومنع التلوث , على ان تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي, وبيان الراي بافادات براءة الذمة وانجاز البناء قبل عرضها على رئيس السلطة التنفيذية بواسطة قلم البلدية.