المادة 1
مادة 1: يفوض كاتب البلدية السيد عازار طانيوس الزغبي بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشان معاملات مصالح البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين في جميع حالاتها, ما عدا مخالفات البناء. - تدقيق براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم قبل عرضها على رئيس السلطة التنفيذية للتوقيع. - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالها. - الاشراف على الاشغال البلدية بالتنسيق مع عضو بلدي. - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون الرسوم البلدية.