All legislation

قرار Decision No. 4 03/09/1979

تفويض صلاحيات الى كاتب بلدية

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
03/09/1979
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1979, p. 768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 03/09/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب البلدية السيد عازار طانيوس الزغبي بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشان معاملات مصالح البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين في جميع حالاتها, ما عدا مخالفات البناء. - تدقيق براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم قبل عرضها على رئيس السلطة التنفيذية للتوقيع. - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالها. - الاشراف على الاشغال البلدية بالتنسيق مع عضو بلدي. - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون الرسوم البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

قرنة شهوان في 3 ايلول سنة 1979 رئيس بلدية قرنة شهوان "عين عار" , بيت الككو جوزف يعقوب زعرور