All legislation

قرار Decision No. 55 29/08/1979

التعديل رقم 360 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
29/08/1979
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1979, p. 770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 29/08/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

19/7 خبز, بقسماط وغيرها من منتجات المخابز العادية, غير المضاف اليها سكر او عسل طبيعي او بيض او مواد دهنية او جبن او فواكه. القيمة 28%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اب سنة 1979 العضو العضو الرئيس انطوان فته بطرس الدويهي عصام حيدر