All legislation

قرار Decision No. 664 29/08/1979

تحديد علامات الاستدراك في امتحانات البكالوريا القسم الثاني لعام 1979

Type
قرار · Decision
Number
664
Date
29/08/1979
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1979, p. 773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 664 تاريخ 29/08/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد علامات الاستدارك في امتحانات البكالوريا للتعليم الثانوي لعام 1979 بخمس وعشرين بالمئة من المجموع الاجمالي للعلامات .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/8/1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب