المادة 1
مادة 1: يعطى السيد المهندس موريس غزال - المدير العام للاستثمار بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى - قرارات الاجازات بدون راتب - قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - قرارات تعويضات المساعدات المرضية للموظفين المؤقتين والاجراء والزيادات القانونية على اجور الاجراء. - توزيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة المذكورة والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا. - القرارات الاخطارية - اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم - الموافقة على تنظيم المحاضر الاستشارية والقرارات العائدة لها.