All legislation

قرار Decision No. 675 04/09/1979

عدم اشتراط الشهادة المتوسطة للترفيع الى الثانوي الاول

Type
قرار · Decision
Number
675
Date
04/09/1979
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1979, p. 773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 675 تاريخ 04/09/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لا تشترط حيازة الشهادة المتوسطة او شهادة الدروس الابتدائية العالية للترفيع الى الصف الثانوي الاول وذلك للعام الدراسي 1979 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايلول سنة 1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب