All legislation

مرسوم Decree No. 517 06/09/1990

تحديد موازنة مصلحة الشؤون البلدية والقروية لعام 1990

Type
مرسوم · Decree
Number
517
Date
06/09/1990
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1990, p. 475-476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 517 تاريخ 06/09/1990
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 9/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل) ولا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 16/8/1990,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت موازنة مصلحة الشؤون البلدية والقروية لعام 1990 وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يفتح للمصفي اعتماد قدره /15001042/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليونا والفا واثنتان واربعون ليرة لبنانية) وتؤخذ الاعتمادات المستحقة من رصيد توزيعات الصندوق البلدي المستقل الموزعة بموجب المرسوم رقم 2434 تاريخ 9 نيسان 1985.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 6/9/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: الياس الخازن