المادة 1
مادة 1: صدقت موازنة مصلحة الشؤون البلدية والقروية لعام 1990 وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 517 06/09/1990
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 9/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل) ولا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 16/8/1990,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت موازنة مصلحة الشؤون البلدية والقروية لعام 1990 وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يفتح للمصفي اعتماد قدره /15001042/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليونا والفا واثنتان واربعون ليرة لبنانية) وتؤخذ الاعتمادات المستحقة من رصيد توزيعات الصندوق البلدي المستقل الموزعة بموجب المرسوم رقم 2434 تاريخ 9 نيسان 1985.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 6/9/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: الياس الخازن