All legislation

قرار Decision No. 975 08/09/1949

التعديل رقم 92 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
975
Date
08/09/1949
Official Gazette
Issue 38, 21/09/1949, p. 502-505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 975 تاريخ 08/09/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

245 املاح حمض تحت الكلورى: آ) كلور الكلس (تحت كلوريت الكلسيوم) القيمة 25 % معفى معفى 522 خيوط القطن الوحيدة الطاق (1): د) ملمعة او مصقولة (مرساريزه): 3- ما فوق الرقم 24/1 الى الرقم 40/1 وبما في هذا الرقم القيمة 52 % معفاة معفاة 4- ما فوق الرقم 40/1 القيمة 25 % معفاة معفاة 580 مصنوعات شغل الصنارة من الحرير الطبيعي الصرف او الممزوج: آ) من الحرير الطبيعي او من مشاقته او من فضالات مشاقته, صرفة او ممزوجة فيما بينها: ج) الجوارب (للرجال والنساء) آ- الجوارب المعدة للرجال دزينة من 1500 غ 750 غ 500 غ الازواج الحد الادنى للاستيفاء 100 % 50 % 33،35 % ب - الجوارب المعدة للنساء ٍ 2400 غ 1200 غ 800 غ الحد الادنى للاستيفاء 100 % 50 % 33،35 % د) الاصناف غير المذكورة القيمة 100 % 50 % 33،35 % ' رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

58 مصنوعات شغل الصنارة من الحرير الصنعي او من الالياف النسيجية: الصنعية الصرفة او الممزوجة آ) من الحرير الصنعي او من الالياف النسيجية الصنعية الصرفة: ب ) الجوارب للرجال والنساء آ) الجوارب المعدة للرجال من الحرير الصنعي الصرف دزينة من 1000 غ 500 غ 333،35 غ الازواج الحد الادنى للاستيفاء 100 % 50 % 33،35 % ب ) الجوارب المعدة للنساء من الحرير الصنعي الصرف : ٍ 1400 غ 700 غ 466،70 غ الحد الادنى للاستيفاء 100 % 50 % 33،35 % ج) الجوارب المعدة للرجال من الالياف النسيجية الصنعية الصرفة (نايلون) ٍ 1400 غ 700 غ 466،70 غ الحد الادنى للاستيفاء 100 % 50 % 33،35 % د) الجوارب المعدة للنساء من الالياف النسيجية الصنعية الصرفة (نايلون) ٍ 2000 غ 1000 غ 666،70 غ الحد الادنى للاستيفاء 100 % 50 % 33،35 % ج) الاصناف المذكورة كيلوغرام2500 غ 1250 غ 833،40 غ صاف الحد الادنى للاستيفاء 100 % 50 % 33،35 % '

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشرائط والاحكام المنصوص عنها في قانون الجمارك وخاصة ما جاء في مواده رقم 13 و14 و15

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 8 ايلول سنة 1949 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد