المادة 1
مادة 1: خلافا للمادة الثانية من القرار رقم 29/1 تاريخ 7/2/1995, يطلب الى مستوردي الادوية الزراعية خلال مهلة شهرين من تاريخ ابلاغهم هذا القرار, تقديم الاستمارة مملوءة حسب النموذج رقم 2 المرفق بالقرار المذكور, بدلا من مهلة الستة اشهر.
قرار Decision No. 102 06/09/1995
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ
26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة
الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 29/1 تاريخ
07/02/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال
الادوية الزراعية في لبنان),
بناء على ضرورة الاسراع في تطبيق
الانظمة المرعية الاجراء المتعلقة
بتجارة واستيراد واستعمال الادوية
الزراعية,
بناء على ضرورات المصلحة ومحافظة
على الصحة العامة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافا للمادة الثانية من القرار رقم 29/1 تاريخ 7/2/1995, يطلب الى مستوردي الادوية الزراعية خلال مهلة شهرين من تاريخ ابلاغهم هذا القرار, تقديم الاستمارة مملوءة حسب النموذج رقم 2 المرفق بالقرار المذكور, بدلا من مهلة الستة اشهر.
مادة 2: تخضع جميع الادوية والمبيدات الزراعية المتداولة في الاسواق المحلية, للتحاليل المخبرية في مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية للتثبت من فعاليتها وصلاحيتها وانطباقها على المعلومات الفنية المصرح بها او المعلن عنها وخلوها من المواد المضرة بالنبات وبصحة الانسان, ويحق لموظفي وزارة الزراعة أخذ العينات التي يختارونها من محلات البيع او من مستودعات المستوردين لاجراء هذه التحاليل.
مادة 3: استنادا الى نتائج التحاليل المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار, يعود لوزارة الزراعة الحق في السماح بالتداول او في منع الدواء الذي تثبت الفحوصات المخبرية عدم صلاحيته, وتصادر جميع الكميات من الاسواق وتتلف باشراف الوزارة, ويتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: تكلف لجنة الادوية الزراعية, المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982, تحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية المتداولة من العموم وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 5: يتقيد المستوردون والبائعون بالاسعار العليا التي تحددها لجنة الادوية الزراعية, فور صدور لائحة الاسعار المحددة وابلاغها من المستوردين والبائعين, تحت طائلة الغاء الترخيص بالدواء المخالف للاسعار ومصادرة جميع الكميات من الاسواق ومنعه من التداول والاستعمال, ويتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 6: تكلف الوحدات المختصة في المصالح الزراعية المركزية والاقليمية, او من يكلفهم رئيس لجنة الادوية الزراعية, القيام بجولات تفتيشية دورية على جميع مستودعات ومحلات بيع الادوية الزراعية للتثبت من توافر الشروط والمواصفات العائدة للادوية الزراعية ولعبواتها, وتقديم تقارير دورية إلى وزير الزراعة بنتائج هذه الجولات لاعطائها المجرى القانوني.
مادة 7: على بائعي الادوية الزراعية التقيد بمضمون احكام المادتين 17 و18 من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 لجهة التوضيب والمعلومات التي يجب ان تحملها عبوات الادوية الزراعية ضمن الاراضي اللبنانية.
مادة 8: يتقيد بائعو الادوية الزراعية تقيدا كاملا باحكام المادة 19 من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 لجهة وضع لائحة تتضمن اسعار المبيع من العموم في مكان بارز من محلاتهم وبخط واضح, ووضع السعر على جميع اوعية او عبوات الادوية الزراعية المعروضة للمبيع من العموم.
مادة 9: يمنع القيام بالدعاية او بالاعلان لأي دواء بصورة لا تتفق وخصائص الدواء الزراعي المقصود, ويمنع القيام بالدعاية أو بالاعلان لأي دواء لم يرخص باستعماله في لبنان. كما يحظر استعمال الادوية الزراعية خلافا للمعلومات المبينة في الملصقة الخاصة بالدواء او المذكورة في النشرات والمطبوعات العائدة له تحت طائلة المسؤولية.
مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/9/1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري