المادة 1
مادة 1: يوقف العمل بالمادتين الاولى والثانية من القرار رقم 5540 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1948 حتى نهاية سنة 1948.
قرار Decision No. 6089 09/09/1948
مادة 1: يوقف العمل بالمادتين الاولى والثانية من القرار رقم 5540 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1948 حتى نهاية سنة 1948.
مادة 2: تبقى المذكرات الصادرة قبل تاريخ هذا القرار نافذة المفعول.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايلول سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا