المادة 2
مادة 2: يكلف وزير الدفاع الوطني: 1- تعيين قائد هذا الفوج بموجب اتفاقية تحدد مدتها لسنة واحدة قابلة التجديد. ب - تنظيم تعليمات خاصة يصدقها مجلس الوزراء وتتناول كيفية التطويع والرواتب والتعويضات ومختلف النفقات العائدة لهذا الفوج وكل ما يتعلق بالتنظيم والتجهيزات والادارة والتدريب والعقوبات .