All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 61 09/09/1983

اعفاء القوات المتعددة الجنسية من الضرائب والرسوم على اختلافها ومنح افرادها بعض الامتيازات والحصانات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
61
Date
09/09/1983
Official Gazette
Issue 38, 22/09/1983, p. 878-879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 09/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعفى القوات المتعددة الجنسية ومعداتها وما تستورده للقيام بمهامها من الضرائب والرسوم كافة ويمنح افرادها الامتيازات والحصانات التي تنص عليها الاتفاقات المعقودة لهذه الغاية بين الحكومة اللبنانية والحكومات الاجنبية التابعة لها هذه القوات .

المادة 2

تسري احكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقات بين الحكومة اللبنانية والحكومات الاجنبية المعنية ولغاية انتهاء مدة العمل بهذه الاتفاقات .

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم الثاني لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 9 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم وزير المالية الامضاء: عادل حميه