المادة 1
تعفى القوات المتعددة الجنسية ومعداتها وما تستورده للقيام بمهامها من الضرائب والرسوم كافة ويمنح افرادها الامتيازات والحصانات التي تنص عليها الاتفاقات المعقودة لهذه الغاية بين الحكومة اللبنانية والحكومات الاجنبية التابعة لها هذه القوات .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 61 09/09/1983
تعفى القوات المتعددة الجنسية ومعداتها وما تستورده للقيام بمهامها من الضرائب والرسوم كافة ويمنح افرادها الامتيازات والحصانات التي تنص عليها الاتفاقات المعقودة لهذه الغاية بين الحكومة اللبنانية والحكومات الاجنبية التابعة لها هذه القوات .
تسري احكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقات بين الحكومة اللبنانية والحكومات الاجنبية المعنية ولغاية انتهاء مدة العمل بهذه الاتفاقات .
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم الثاني لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 9 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم وزير المالية الامضاء: عادل حميه