All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 64 09/09/1983

تعديل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 20-5-1977 (تجديد الدعاوى والمعاملات القضائية التي فقدت اثناء الحوادث )

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
64
Date
09/09/1983
Official Gazette
Issue 38, 22/09/1983, p. 881-882
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 09/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 20/5/1977 المحددة احكامه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 31/12/1977 وبموجب المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 وتصبح كما يلي: المادة الثانية: فور الانتهاء من اعادة تكوين الدعوى او الطلب على الوجه الذي كان عليه قبل- الاتلاف يصدر القاضي قرارا يثبت فيه اعادة هذا التكوين ويعدد الوثائق- والمستندات التي كان يحتويها. اذا كانت الدعوى لم تصل الى مرحلة الحكم لا يجوز الطعن بقرار اعادة التكوين الا- مع الحكم النهائي, يستأنف السير بالدعوى بعد قرار اعادة التكوين ويعمل بشأن- الاثبات بالطرق العادية. اذا كانت الدعوى قد اقترنت بحكم نهائي لن يطعن به وقد ابرز طالب التجديد او- خصمه صورة مصدقة عنه, فيشمل قرار اعادة التكوين الحكم النهائي, وتسري من تاريخ- ابلاغ قرار اعادة التكوين مهل طرق المراجعة بالنسبة للحكم النهائي اذا كان قابلا- للطعن. اما اذا لم يبرز صورة عن الحكم النهائي المفقود فان قرار اعادة التكوين لا يشمل- الا المرحلة السابقة لصدوره ويكون للفرقاء بعد صدور قرار اعادة التكوين حق تقديم- لائحة اضافية تختم بعدها المحاكمة وتصدر المحكمة قرار اعادة تكوين الحكم النهائي- الذي يخضع من حيث الطعن به لاحكام الفقرة السابقة, كما يخضع لاعادة المحاكمة- اذاظهرت خلال مهلة الطعن نسخة مصدقة عن الحكم النهائي المفقود وكانت متباينة- معه.

المادة 2

مادة 2: لكل من سبق وتقدم بطلب اعادة تكوين دعوى ينطبق على الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين الاخيرتين من المادة السابقة ورد في حينه لعدم الصلاحية, ان يتقدم بطلب جديد خلال مهلة تنتهي في 31/12/1983.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني