المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 20/5/1977 المحددة احكامه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 31/12/1977 وبموجب المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 وتصبح كما يلي: المادة الثانية: فور الانتهاء من اعادة تكوين الدعوى او الطلب على الوجه الذي كان عليه قبل- الاتلاف يصدر القاضي قرارا يثبت فيه اعادة هذا التكوين ويعدد الوثائق- والمستندات التي كان يحتويها. اذا كانت الدعوى لم تصل الى مرحلة الحكم لا يجوز الطعن بقرار اعادة التكوين الا- مع الحكم النهائي, يستأنف السير بالدعوى بعد قرار اعادة التكوين ويعمل بشأن- الاثبات بالطرق العادية. اذا كانت الدعوى قد اقترنت بحكم نهائي لن يطعن به وقد ابرز طالب التجديد او- خصمه صورة مصدقة عنه, فيشمل قرار اعادة التكوين الحكم النهائي, وتسري من تاريخ- ابلاغ قرار اعادة التكوين مهل طرق المراجعة بالنسبة للحكم النهائي اذا كان قابلا- للطعن. اما اذا لم يبرز صورة عن الحكم النهائي المفقود فان قرار اعادة التكوين لا يشمل- الا المرحلة السابقة لصدوره ويكون للفرقاء بعد صدور قرار اعادة التكوين حق تقديم- لائحة اضافية تختم بعدها المحاكمة وتصدر المحكمة قرار اعادة تكوين الحكم النهائي- الذي يخضع من حيث الطعن به لاحكام الفقرة السابقة, كما يخضع لاعادة المحاكمة- اذاظهرت خلال مهلة الطعن نسخة مصدقة عن الحكم النهائي المفقود وكانت متباينة- معه.