The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: تنظر الهيئة الوطنية لرعاية المعاقين في الاعتراضات المقدمة من المريض او ذويه او المسؤولين عنه او المرجع الذي طلب الايداع على قرار استبقاء المريض في المستشفى او اطلاقه وفي الاعتراض على كل تدبير يمكن ان يمس بشخص المريض او حريته او مصالحه المادية او المعنوية. تفصل الهيئة في الاعتراضات اما فورا واما بعد تحقيق تطلب من طبيب اخصائي او اكثر اجراءه حول وضع المريض . ولها ان تعين مع الطبيب مساعدة او خبيرة اجتماعية تنضم الى اعمال التحقيق المجراة. تعطي الهيئة قرارها بمهلة شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون نافذا فورا ما لم يتعرض عليه وزير الصحة العامة او رئيس المؤسسة الصحية امام الوزير. يحسم قرار وزير الصحة الموضوع بصورة نهائية دون ان يحول ذلك من تقديم اعتراضات جديدة بعد مرور ثلاثة اشهر على الاقل على قرار الوزير.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188433/article/16/