المادة 11
يشترط في من يرغب في نيل لقب اختصاصي في احد فروع طب الاسنان المبينة في الجدول المرفق ان يستوفي الشروط التالية:
1- ان يكون طبيب الاسنان حائزا على اجازة بممارسة المهنة من قبل وزارة الصحة العامة.
2- ان يكون قد تخصص في احد فروع طب الاسنان في معهد تعليمي رسمي معترف به من الحكومة في البلاد المنتمي اليها المعهد, وتقر به وزارة الصحة العامة في هذه البلاد وفي لبنان.
3- ان تكون مدة التخصص حسب الجدول المرفق شرط الا تقل عن السنتين. يقدم طلب تسجيل الاختصاص الى وزارة الصحة العامة مع جميع الوثائق اللازمة يسجل الطلب ويحال الى لجنة الاختصاص .