The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 Repealed ملغى

المادة 11

المادة 11

يشترط في من يرغب في نيل لقب اختصاصي في احد فروع طب الاسنان المبينة في الجدول المرفق ان يستوفي الشروط التالية:

1- ان يكون طبيب الاسنان حائزا على اجازة بممارسة المهنة من قبل وزارة الصحة العامة.

2- ان يكون قد تخصص في احد فروع طب الاسنان في معهد تعليمي رسمي معترف به من الحكومة في البلاد المنتمي اليها المعهد, وتقر به وزارة الصحة العامة في هذه البلاد وفي لبنان.

3- ان تكون مدة التخصص حسب الجدول المرفق شرط الا تقل عن السنتين. يقدم طلب تسجيل الاختصاص الى وزارة الصحة العامة مع جميع الوثائق اللازمة يسجل الطلب ويحال الى لجنة الاختصاص .

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188434/article/11/