The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

تأليف لجنة اختصاص :

تؤلف لجنة الاختصاص بقرار من وزير الصحة العامة على الوجه التالي:

1- مدير عام وزارة الصحة العامة رئيسا.

2- مدير العناية الطبية.

3- طبيبا اسنان يقترحهما مجلس نقابة اطباء الاسنان في لبنان (بيروت ) وطبيب اسنان يقترحه مجلس نقابة الشمال (طرابلس ) ويستحسن ان يكونوا جميعهم من اللجنة العملية.

4- طبيب اسنان من كل كلية طب اسنان في لبنان معترف بها رسميا يقترحه عميد الكلية على ان يكون لبنانيا واستاذا مساعدا على الاقل. تسمى الهيئات المذكورة آنفا لكل عضو رديفا يحل محل الاصيل عند غيابه.

5- رئيس قسم المهن الطبية عضوا مقررا.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188434/article/13/