المادة 17
1- كل طبيب اسنان يمارس مهنة طب الاسنان دون اجازة يعاقب بغرامة مالية من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية, او بالحبس من شهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات .
2- كل من ينتحل اختصاص معينا غير مجاز له ويحمل لقبه, يعاقب بغرامة مالية من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية هذه العقوبة.
3- كل من يمارس مهنة طب الاسنان وهو غير طبيب اسنان يعاقب بغرامة مالية من خمسة الاف الى خمسين الف ليرة لبنانية, وبالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات .