The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

تمنح وزارة الصحة العامة الاجازة بممارسة مهنة طب الاسنان على الاراضي اللبنانية لاطباء الاسنان الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي وذلك بعد ان تستوفي الخزينة رسما مقطوعا عن الاجازة.

تحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188434/article/6/