المادة 6
تمنح وزارة الصحة العامة الاجازة بممارسة مهنة طب الاسنان على الاراضي اللبنانية لاطباء الاسنان الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي وذلك بعد ان تستوفي الخزينة رسما مقطوعا عن الاجازة.
تحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.