المادة 9
لا يحق لطبيب الاسنان المجاز في ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ان يحمل لقب "اختصاصي" الا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 Repealed ملغى
لا يحق لطبيب الاسنان المجاز في ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ان يحمل لقب "اختصاصي" الا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188434/article/9/