The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 10

المادة 10

يمنع اجراء اي تحليل مخبري خارج المختبرات المرخص بها رسميا باستثناء:

اولا - الاطباء الذي خلال عملهم الطبي يقومون بانفسهم وفي عياداتهم ببعض الاعمال المخبرية التي تعتبر ضمن العمل الطبي والتي لا يحق لهم تقاضي اي اجر عنها واعطاء اي تقرير عنها.

ثانيا - المراكز الصحية الرسمية والخاصة المرخص لها من الوزارة حيث يسمح باجراء بعض التحاليل الروتينية البسيطة التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة شرط ان يقوم بها فني مخبري متفرغ للعمل في المركز الصحي ومسجل في الوزارة وان تكون هذه التحاليل مجانية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188435/article/10/