The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 13

المادة 13

على المسؤولين عن المختبرات الطبية التي تضم فروع الاحياء الدقيقة المرضية والمختبرات التي تستعمل النظائر المشعة ان يتخذوا كل التدابير اللازمة لوقاية الاشخاص العاملين في هذه المختبرات من العدوى او التعرض للمواد المشعة وان يتخذوا ايضا كل التدابير لمنع تسرب التلويث الى المجارير والمستودعات والنفايات والاشخاص والحيوانات والاشياء خارج مختبراتهم وفقا للشروط التي يحددها وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة.

يحق لوزير الصحة العامة ان يقفل بصورة مستعجلة بموجب قرار منه كل مختبر ينتج عن اعماله اي خطر على الصحة العامة ولا يؤذن باستئناف العمل في هذه المختبرات الا بعد التأكد من زوال هذا الخطر.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188435/article/13/