المادة 13
على المسؤولين عن المختبرات الطبية التي تضم فروع الاحياء الدقيقة المرضية والمختبرات التي تستعمل النظائر المشعة ان يتخذوا كل التدابير اللازمة لوقاية الاشخاص العاملين في هذه المختبرات من العدوى او التعرض للمواد المشعة وان يتخذوا ايضا كل التدابير لمنع تسرب التلويث الى المجارير والمستودعات والنفايات والاشخاص والحيوانات والاشياء خارج مختبراتهم وفقا للشروط التي يحددها وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة.
يحق لوزير الصحة العامة ان يقفل بصورة مستعجلة بموجب قرار منه كل مختبر ينتج عن اعماله اي خطر على الصحة العامة ولا يؤذن باستئناف العمل في هذه المختبرات الا بعد التأكد من زوال هذا الخطر.