The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 2

المادة 2

يرخص بادارة مختبرات طبية فقط للاطباء والصيادلة اللبنانيين وفقا للشروط التالية:

1 - الاطباء:

أ - ان يكونوا قد اتموا جميع الشروط المطلوبة لنيل لقب اختصاصي في العلوم المخبرية السريرية او في الباتولوجيا, او في الاثنين معا. او في الطب النووي المنصوص عنها في قانون ممارسة المهن الطبية, وان يكونوا قد سجلوا اختصاصهم في وزارة الصحة العامة (المشار اليها فيما بعد بعبارة الوزارة) وفي نقابة الاطباء.

ب - يجوز للطبيب المتخصص في العلوم المخبرية السريرية ادارة مصرف بم اضافة الى مختبر عام اذا كان تخصصه شمل ذلك الفرع, كما يجوز للطبيب المتخصص في العلوم المخبرية السريرية وفي الباتولوجيا ان يدير في آن واحد مختبرا عاما ومختبرا متخصصا في الانسجة والخلايا المريضة, وفي كلتي الحالتين يجب ان يكون المختبران في مكان واحد.

ج - لا يجوز ادارة مصرف دم او مختبر للانسجة والخلايا المريضة الا للاطباء المتخصصين في العلوم المخبرية العائدة لهذه الفروع.

2 - الصيادلة:

أ - قبل التخصص وخلال الدروس الصيدلانية على الصيدلي الذي يريد التخصص في العلوم المخبرية الطبية ان يكون قد انخرط في برنامج دراسي خاص يؤهل للتخصص في هذه العلوم في جامعة تعترف بها الحكومة اللبنانية وتابعة لبلد تسمح فيه النصوص للصيادلة من رعايان بادارة المختبرات الطبية.

ب - بعد نيله شهادة الصيدلة وفقا للبرنامج المذكور في الفقرة السابقة على الصيدلي ان يتابع دروس التخصص في العلوم المخبرية الطبية من النواحي النظرية والعملية والسريرية لمدة اربع سنوات على الاقل في برنامج جامعي متكامل Integre تعترف به الحكومة اللبنانية ويشمل الفروع "أ" الى "د" المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

ج - يسجل الصيدلي اختصاصه في الوزارة وفق الشروط المتبعة في تسجيل اختصاص الاطباء والمنصوص عنها في قانون ممارسة المهن الطبية.

د - يسجل الصيدلي اختصاصه في نقابة الصيادلة بعد تسجيله في الوزارة.

ه - لا يسمح للصيدلي المتخصص بادارة مختبر طبي عام ما لم يكن مسجلا في الوزارة.

3 - يجوز للطبيب او للصيدلي المتخصص ان يدير اضافة الى مختبر طبي عام مختبرا لفحص المياه او مختبرا لفحص المواد السامة او مختبرا لفحص المواد الغذائية اذا شمل تخصصه هذه الفروع او واحد منها شرط ان تكون جميع هذه المختبرات في بناء واحد.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188435/article/2/