المادة 21
يحق لغير اللبنانيين فتح وادارة مختبر طبي اذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي, على ان يكونوا تابعين لبلاد تسمح للبنانيين بفتح مختبرات طبية بالشروط نفسها, وان تجرى المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه طالب الترخيص وتكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة وشرط ان يكونوا مسجلين كمديري مختبر في الوزارة وفي نقابة الاطباء او الصيادلة.