All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 63 09/09/1983

الغاء وظيفة مستكتب مختزل في ملاكات الادارة العامة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
63
Date
09/09/1983
Official Gazette
Issue 38, 22/09/1983, p. 880-881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 09/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وظيفة "مستكتب مختزل" اينما وردت في ملاكات الادارات العامة او في سلاسل الرتب والرواتب العائدة لها, ويستعاض عنها عدديا في الملاكات بوظيفة "مستكتب ثان او مستكتب اول".

المادة 2

مادة 2: يصنف العاملون بوظيفة "مستكتب مختزل" في مختلف الادارات العامة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي, حكما ودونما حاجة لاستصدار اي نص اخر بوظيفة "مستكتب اول", وذلك دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب .