The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 28

المادة 28

اذا بيعت المواد والسلع والحاصلات باكثر من الحدود القصوى المعينة لاسعارها او لنسب الارباح في بيعها, واذا استوفيت اجور الخدمات بتجاوز الحدود القصوى المعينة لها, ينبغي على منظم محضر ضبط المخالفة ان يعمل على اعادة الزيادة التي استوفيت بصورة غير مشروعة الى صاحب العلاقة, وان يذكر ذلك في الضبط, واذا رفض المخالف يذكر رفضه بصورة خاصة, ويعتبر هذا الرفض من الاسباب المشددة للعقوبة.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188442/article/28/