المادة 44
يؤخذ من قيمة الغرامات التي استوفيت فعلا ومن محصول المصادرات المحكوم بها بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي مبلغ لا يمكن ان يتجاوز خمسة وعشرين بالماية من مجموع هذه الجزاءات والمصادرات , ويرصد لمكافأة الموظفين الذين ينظمون الضبوط والذين يتولون اكمالها ومتابعتها حتى صدور الاحكام.
يحدد وزير الاقتصاد والتجارة نسبة المبلغ الذي يقتضي اقتطاعه عملا بالفقرة الاولى, وطريقة توزيعه على المستحقين وذلك بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة.