The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 44

المادة 44

يؤخذ من قيمة الغرامات التي استوفيت فعلا ومن محصول المصادرات المحكوم بها بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي مبلغ لا يمكن ان يتجاوز خمسة وعشرين بالماية من مجموع هذه الجزاءات والمصادرات , ويرصد لمكافأة الموظفين الذين ينظمون الضبوط والذين يتولون اكمالها ومتابعتها حتى صدور الاحكام.

يحدد وزير الاقتصاد والتجارة نسبة المبلغ الذي يقتضي اقتطاعه عملا بالفقرة الاولى, وطريقة توزيعه على المستحقين وذلك بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188442/article/44/