The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 8

المادة 8

يحظر على كل منتج او تاجر او بائع:

1- ان يرفض تلبية طلبات زبائنه التي يمكنه تلبيتها, ما لم تتخذ شكلا غير اعتيادي, او يقفل محلاته بقصد الامتناع عن البيع دون مسوغ قانوني.

2- ان يفرض على كل من يطلب شراء سلع او مواد او حاصلات ان يشتري معها سلعا او مواد او حاصلات اخرى, او يلزمه بشراء كمية معينة منها.

3- ان يحدد بيع احدى السلع او المواد او الحاصلات في اوقات معينة بينما تظل محلاته او مخازنه لبيع البضائع الاخرى, الا اذا كانت هذه المواد والسلع والحاصلات خاضعة لنظام رسمي خاص .

4- يحظر على كل من يطلب منه خدمة ضمن اختصاصه لقاء بدل معين, ان يعلق انجازها على فرض التزامات اخرى.

5- يحظر على مستثمر مطحنة او مخبز او ملحمة اعطي حبوبا او دقيقا او لحوما من قبل السلطات الادارية بقصد التحويل او البيع بطريقة محددة ان يستعملها بطريقة اخرى.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188442/article/8/