المادة 8
يحظر على كل منتج او تاجر او بائع:
1- ان يرفض تلبية طلبات زبائنه التي يمكنه تلبيتها, ما لم تتخذ شكلا غير اعتيادي, او يقفل محلاته بقصد الامتناع عن البيع دون مسوغ قانوني.
2- ان يفرض على كل من يطلب شراء سلع او مواد او حاصلات ان يشتري معها سلعا او مواد او حاصلات اخرى, او يلزمه بشراء كمية معينة منها.
3- ان يحدد بيع احدى السلع او المواد او الحاصلات في اوقات معينة بينما تظل محلاته او مخازنه لبيع البضائع الاخرى, الا اذا كانت هذه المواد والسلع والحاصلات خاضعة لنظام رسمي خاص .
4- يحظر على كل من يطلب منه خدمة ضمن اختصاصه لقاء بدل معين, ان يعلق انجازها على فرض التزامات اخرى.
5- يحظر على مستثمر مطحنة او مخبز او ملحمة اعطي حبوبا او دقيقا او لحوما من قبل السلطات الادارية بقصد التحويل او البيع بطريقة محددة ان يستعملها بطريقة اخرى.