المادة 1
يحظر القيام بأشغال الحفر ضمن حدود الاستملاك للطرق لمد خطوط الخدمات العامة على اختلاف انواعها او تقويتها او صيانتها ما لم تراع الاحكام المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 09/09/1983 In force
يحظر القيام بأشغال الحفر ضمن حدود الاستملاك للطرق لمد خطوط الخدمات العامة على اختلاف انواعها او تقويتها او صيانتها ما لم تراع الاحكام المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188444/article/1/